آقا ضياء العراقي
286
شرح تبصرة المتعلمين
قطع الخصومة « 1 » . ولا يخفى أن مقتضى الجمع بين ذلك وبين النصوص السابقة هو الحمل على الكراهة ، ولا يضرّ إطلاق الذيل لقبل الظهور أيضا ، مع أنه لا يقال بالرخصة خلافا للحدائق « 2 » ، لأن الصدر في نصّ الهلاك صريح في الثمرة الموجودة ، ومع ذلك لا يبقى مجال إطلاق لذيله كي يصير في زمرة بقية المطلقات الشاملة لقبل الظهور أيضا ، فيستشكل فيها باعراض المشهور الموهن لإسنادها ، وهذا هو الفارق بين المقام والمسألة السابقة . وعلى أيّ حال ظهر من فحاوي النصوص السابقة ، بل ومن مناطيق جملة منها « 3 » جواز البيع مطلقا في صورة بلوغ الثمر إلى حين المأمونية من الآفة الذي ربّما يتقدم على زمان الاحمرار في الثمر واصفراره ، كما يظهر ذلك من جملة من النصوص المشتملة على ذهاب العاهة والأمن من الآفة أو استبانة البسر من الشيص « 4 » . وبذلك يحمل ما اشتمل على عدم الجواز إلى أن يزهو مفسرا له بالاحمرار والاصفرار على مراتب الكراهة ، نعم إذا بلغت الثمرة إلى حين الاحمرار والاصفرار جاز البيع مطلقا بلا شرط من الشروط السابقة ، وبلا كراهة إجماعا ونصا كما لا يخفى . * * * ( ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ) مع وحدة البستان بلا اشكال فتوى ونصا ، لصحيح يعقوب المشتمل على قوله : « فأدرك بعضه في
--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 3 حديث 2 باب 1 من أبواب بيع الثمار . « 2 » الحدائق 19 : 333 . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 5 حديث 12 باب 1 من أبواب بيع الثمار . « 4 » وسائل الشيعة 13 : 6 حديث 17 باب 1 من أبواب بيع الثمار .